شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال اما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلي الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم عن عبد الله بن الحارث الصدائي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلي بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أنه حين أرى الاذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الاذان فقال ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا يؤذن كل واحد منهما بعضه فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك لا يفعلهما إلا رجل واحد
(١٤٢)