2878 / 9 الصدوق في المقنع: فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، أهريق المرق أو أطعم أهل الذمة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل.
وان قطر (1) دم، فلا بأس، فان الدم تأكله النار.
2879 / 10 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): ان أسامة بن زيد اصابه شج في جبهته، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمص الدم ثم يمجه.
2880 / 11 الطبرسي (رحمه الله) في مجمع البيان: عن الواحدي بإسناده: عن سهل بن سعد الساعدي، قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أحد، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنته (عليها السلام) تغسل عنه الدم، وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يسكب عليه بالمجن.. الخبر.
2881 / 12 البحار: عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال:
قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم سمي المؤمن مؤمنا؟ قال:
" لأنه اشتق للمؤمن اسما من أسمائه تعالى فسماه مؤمنا، وإنما سمي