2853 / 4 وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب، ان يغسل بالتراب ثم بالماء ".
وروى الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ولوغ الكلب في الاناء قال: " اغسله بالتراب مرة، ثم بالماء مرتين " (1).
وروى عمار الساباطي (2) عنه (عليه السلام): " اغسله سبعا بالماء ".
قلت: قال شيخنا الأعظم (رحمه الله) في كتاب الطهارة (3)، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الإناء بالماء مرتين بعد التعفير: وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وغيرها من الروايات المطلقة، مضافا إلى المحكي عن المعتبر (4) والمنتهى (5) زيادة لفظ (مرتين) في الصحيحة، وتبعهما غيرهما.
ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة.
وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور، وفي الرضوي (6)