منها " فقلت له: مولانا وابن مولانا.. إلى أن قال: قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى (عليه السلام):
﴿فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى﴾ (1) فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة، فقال (عليه السلام): " من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين: اما أن تكون صلاة موسى (عليه السلام) فيها جائزة أو غير جائزة، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة، وان كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما، فقد أوجب على موسى (عليه السلام) انه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا كفر "، الخبر.
ورواه في البحار (2): عن دلائل الطبري، عن عبد الباقي بن يزداد، عن عبد الله بن محمد الثعالبي، عن أحمد بن محمد العطار، عن سعد بن عبد الله مثله.
وقال (رحمه الله): يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية ومع قطع النظر عنه محمول على عدم علمه (عليه السلام) بذلك، أو انه (عليه السلام) لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (3).
2828 / 12 الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الأخلاق: عن