الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر 7 عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم أقبلت على جعفر (عليه السلام) فقلت: أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر (عليه السلام): " لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى أن قال: قال له: ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصوم "؟ قال:
الصلاة، قال: " فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله ".
1327 / 3 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.
1328 / 4 - دعائم الاسلام: وروينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (1) إلى أن قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.
1329 / 5 - وفيه: وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لأبي حنيفة: " يا نعمان - في حديث - أيهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي