تغيض الأرحام) (٢) قال: " ما كان دون التسعة فهو غيض، (وما تزداد) (٣) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (إن كان ذات دم) (٤) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ".
١٣٠٤ / ٤ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) في قول الله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾ (1) كل (2) حمل دون تسعة أشهر (وما تزداد) كل شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (3) في حملها من الحيض، فإنها (4) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم.
1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.
1306 / 6 - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.