1755 / 3 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: " لا بأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب ".
1756 / 4 وعنه (عليه السلام) أنه قال: " والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج ".
1757 / 5 البحار، عن مصباح الأنوار: عن مروان الأصفر: ان فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ثقلت في مرضها، أوصت عليا (عليه السلام) فقالت: " اني أوصيك أن لا يلي غسلي وكفني سواك، فقال: نعم، فقالت: أوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحدا ".
1758 / 6 ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الحسن الخزاز القمي في الأحكام الشرعية: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن فاطمة (عليها السلام) من غسلها؟ فقال: " غسلها أمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنها كانت صديقة، لم يكن ليغسلها إلا صديق ".
1759 / 7 ومنه: وروى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن علي (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) غسل فاطمة (عليها السلام).
1760 / 8 البحار: عن دلائل الإمامة للطبري الامامي: عن أحمد بن