سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة، والغزل أكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أقول:
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى.
20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع عن محمد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة، قال: إذا كان فيها ذهب فلا بأس، قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدرى قال عمار قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يكون مع الذي ينقص.
(23390) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال:
إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.