3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن إسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك، وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه. ورواه الصدوق باسناده عن عيسى بن أعين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
92 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها " في الهدية خ ل " الفاكهة وغيرها ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: