قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين. أقول:
حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية إذا أهدى إليه.
6 - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط.
(22230) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط.
8 - قال: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه