ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة وغيرها.
55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها، فان باع تصدق بالثمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن صفوان وفضالة عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا، ثم أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام