8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثم بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليا عليه السلام خصمان فقال أحدهما: إن هذا باعني شاة تأكل الزبان فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الشيخ كذلك وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
4 باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش.