5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس قال: وسألته عن الحنطة والدقيق " بالدقيق خ ل " فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
(23330) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
8 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه.