ابن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاء فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا.
6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحيا أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها: ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح وغيرها، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة.
7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي المعزا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي