أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الأحاديث المعارضة، ويأتي ما يدل على الجواز أيضا.
10 - باب إباحة أجرة الفصد.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض نصارى العسكر من النصارى أن أبا محمد عليه السلام بعث إليه يوما في وقت صلاة الظهر وقال لي: افصد هذا العرق قال: وناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثم قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثم قال لي أمسك فأمسكت ثم قال لي كن في الدار فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الأول وكرهت أن أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثم قال لي: احبس قال: فحبست: قال: ثم قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت، الحديث وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم أن المسيح عليه السلام كان فعل ذلك مرة.