وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٥٧
إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
2 - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن (عن) عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر.
3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
4 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
6 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال: الرصاص باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله.

(٢) يب: ج ٢ ص ١٤٤.
(٣) يب: ج ٢ ص ١٤٥.
(٤) يب: ج ٢ ص ١٤٤.
(٥) الفقيه: ج ٢ ص ١٩٦.
(6) الفروع: ج 1 ص 399.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 5 مما يكتسب به وفى 1 / 22 هناك وفى 2 / 6 و ب 13 و 17 و 30 من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب 18. راجع ب 15.
باب 2 - فيه 15 حديثا:
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست