36 - باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم، فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.
(22950) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلقى " يلتقى خ ل " أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث.