52 - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة (22370) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فان شئت وسعت علي، قال: اشتره.
2 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمأة ألف، قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به إليه، واحتبس الباقي فأبى علي، قال: فأدى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بنى أمية قال: فقلت: ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه قد أداها فعض على إصبعه 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول: ظلمني فقال: اشتره وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم انه يظلم؟
فقال: اشتر منه.
5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد