2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك، يعني لا يعرف إلا بالأسرب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال:
الرصاص باطل.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه