3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه. قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.
26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في