واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه.
3 - وبالاسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي مثله.
4 - وباسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به، وعلى جملة من أحكام العيوب في الخيار.
10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة.