8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه أو أرده عليه؟ فكتب: لا يجوز.
9 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
10 وعنه، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة.
11 باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما.