1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها " وإنقادها خ ل " فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
(23400) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدرهم، فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال: ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.