33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أني ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب.
34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه:
انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البايع وجواز كل شرط سايغ مقدور.