7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الربا.
8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه.