عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس. ورواه أيضا مرسلا.
2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال:
يا علي لا تماكس في أربعة أشياء:
في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة. ورواه أيضا مرسلا.
وفي (الخصال) باسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
3 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس في أربعة أشياء، في الأضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة.
47 - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ معاشك؟ قال: قلت: غلامان لي وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من إخوانك، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
48 - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف.