والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص، فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
(22760) 2 - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن الفضل السلمان قال:
سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس، فقال: لا تشتره ولا تبعه. قال الشيخ:
هذا موافق لمذهب الواقفية، وهو باطل عندنا. أقول: ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى ويأتي.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول، ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق، فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان.
21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمة.