6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته " سألت أبا عبد الله خ ل " عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب " يجب خ " عليه شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة. أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا وفي خيار الشرط.
7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن