وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٨
15 - فخار بن معد الموسوي في (كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن علي ابن مسمر الكوفي عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون وقال: تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير. أقول وتقدم ما يدل على بعض المقص ويأتي ما يدل عليه.
(3 أبواب عقد البيع وشروطه) 1 باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير (22690) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال:
ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

(١٥) الحجة على الذاهب: ص، راجع ٢ / ٥١ من جهاد النفس وتقدم ما يدل على ما يجوز تعلمه وتعليمه في ١ / ٢ ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب ١ و ١٥ من آداب التجارة. راجع ب ٨٣ و ٤٨ من احكام الأولاد وذيله.
وتقدم ما يدل على تحريم تعلم السحر والنجوم في ب ٢٤ و ٢٥ وذيلهما، أبواب عقد البيع وشروطه فيه ٢٨ بابا:
باب ١ - فيه ١٢ حديثا:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ١٩٨.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست