2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به، فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
5 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:
" ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم.