فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.
10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس بإنفاقها.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين " الناس خ ل " ذلك فلا بأس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.