5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه، قال:
ليس به بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
وعنه، عن صفوان، وذكر الأول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد، فقال: لا بأس.
7 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: لا بأس به يدا بيد.
8 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا فانز معه.
9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا، فقال: ما أحب أن