1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
(22590) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
98 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
99 - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه واجرته والغيبة والنميمة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك.
2 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا، عن النضر بن سويد عن درست، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " واجتنبوا قول الزور " قال: قول الزور الغناء.