7 - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الأطعمة والأشربة إنشاء الله.
56 - باب تحريم بيع الفقاع 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بايعه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل نحوه 2 - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله.