أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمأة رطل وأكثر من ذلك المأة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مأة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.
6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.
10 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا وانه لا يجوز جعله ثمنا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.