74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليها ثلثها؟ قال: نعم ونصفها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي فعل المعروف.
75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخ هلك فأوصى " فوصى خ " إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.