ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه.
27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت:
فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله " نكيله خ " فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فنزيد قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت:
لا، قال: فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
(23210) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين