أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وفي النكاح وفي الأشربة وغير ذلك 6 باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشترى دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك 3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.
4 وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل