علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به (*) فإما لك وإما لأهله قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن أبي عبد الله مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت:
بأي شئ نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لأهله " لأهلك خ ل " قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال: نعم.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به.