عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا، فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات.
3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله " وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران