يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " بشرطه خ " ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال:
على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشترى شرط البايع أو لم يشترطه.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال:
يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن ابن علي بن رباط عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن ابن رباط، عن زرارة " عمن رواه " عن أبي عبد الله عليه السلام.
6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله.