23 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال:
إذا تراضيا فلا بأس.
24 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال وغيره، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار وغيره.
17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله " يقبله خ ل " إلا بوضيعة قال:
لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.