ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا " الافتراق خ ل ".
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي اشترى أرضا يقال لها، العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا قال: أردت ان يجب البيع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(23020) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط.