6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب مثله.
7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال:
لا بأس به.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
(23350) 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.