وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٥
بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى قال:
فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال:
لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه. ورواه الشيخ كما يأتي.
5 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف.
أقول: تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسية، وله أن يشتريه منه أيضا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثم تشترى له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
(23110) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

(٤) الفقيه: ج ٢ ص ٩٢ فيه: (إذا وفاه الوزن الذي) أورده عنه وعن التهذيب في ٦ / ٥ من السلف.
(٥) الفقيه: ج ٢ ص ١٩٥.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من السلف.
باب 8 - فيه 14 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 131، الفروع: ج 1 ص 386.
(2) يب: ج 2 ص 131 و 130.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست