7 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسية.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار.
8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لان الناس يقولون:
لا فأيما " فإنما خ ل " فعل ذلك للتقية.
9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها، أو ذكورها بإناثها، فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.
(23380) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه.