عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 1 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره عن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المعزا مثله.
(23060) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا تصروا الإبل والبقر والغنم، من اشترى مصري فهو بآخر النظرين إنشاء ردها ورد معها صاعا من تمر المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعنى حبس وجمع ولم يحلب أياما.
3 - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة فليرد معها صاعا، وسميت محلفة لان اللبن جعل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كثرته فقد حفلته.