2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله.