وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٢٨٩
2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن مدرك جميعا، عن إسحاق قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول: " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص مما تجد له. أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئني الرجل فيقول، تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في احكام (العود؟).
6 - باب ان من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر

(٢) يب: ج ٢ ص ١٠٦.
(٣) يب: ج ٢ ص ١٤٩، فيه: (يجيئني الرجل " بدينار خ ل " يريد منى) أورده أيضا في ١ / ١٩ من الصرف.
(٤) الفقيه: ج ٢ ص ٦٤.
باب 6 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 134.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست