13 - باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل. أقول، وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله.